الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي
(سُئِلَ) عَنْ نَاظِرِ وَقْفٍ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَجَّرَ رَزْقَةً بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ وَأَخْبَرَ بِأَنَّهَا سِتَّةٌ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ يَنْعَزِلُ أَوْ يَعْزِلُهُ الْحَاكِمُ أَوْ يَضُمُّ إلَيْهِ عَدْلًا أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ عَزْلُهُ وَلَا ضَمُّ عَدْلٍ إلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَخْفَاهُ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَصَرْفِهِ فِي مَصْلَحَةٍ مِنْ مَصَارِفِ الْوَقْفِ كَعِمَارَةٍ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَعْلُومِ نَظَرِهِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ ارْتِكَابُ مَا يُفَسَّقُ بِهِ.(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ وَعَلَى زَوْجَتِهِ فُلَانَةَ وَعُتَقَائِهِ فَإِنْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَالْعُتَقَاءُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ الذُّرِّيَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ كَانَ لِوَالِدَتِهِ تُرْكُمَانَ ثُلُثٌ ذَلِكَ وَلِأَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي بَكْرٍ ثُلُثَاهُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ انْتَقَلَ نَصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ لِأَخَوَيْهِ مُضَافًا لِمَا يَسْتَحِقَّانِهِ مِنْ ذَلِكَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ لِذُرِّيَّتِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ لِلْأَخِ الْآخَرِ ثُمَّ انْقَرَضَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ مَا عَدَا الْأَخَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ وَبَنَاتٍ وَالْآخَرُ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ ابْنٍ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهَا مِنْ الْمَوْقُوفِ إلَى ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهَا إلَى أَخِيهَا عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ لِذُرِّيَّتِهِ فَاقْتَضَى التَّرْتِيبُ الْمُفَادُ بِثُمَّ أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْأَخِ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِهِ وَلَا يَنْتَقِلُ نَصِيبُهَا إلَى ابْنِهَا لِأَنَّ عِبَارَةَ الْوَاقِفِ إنَّمَا أَفَادَتْ اسْتِحْقَاقَ أَوْلَادِ كُلٍّ مِنْ الْأَخَوَيْنِ نَصِيبَهُ وَلَمْ تُفِدْ اسْتِحْقَاقَ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمَا وَمَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمَا إلَّا بِطَرِيقِ تَرْتِيبِ الْبُطُونِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْ بَطْنٍ سَافِلٍ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ الْبَطْنِ الَّذِي فَوْقَهُ فَإِذَا مَاتَ أَخُو الْمَيِّتَةِ الْمَذْكُورَةِ وَكَانَ ابْنُهَا مَوْجُودًا صَارَ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ حِينَئِذٍ.(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ السَّبْعَةِ وَهُمْ فَاطِمَةُ وَهِبَةُ اللَّهِ وَخَلِيلٌ وسار وَخَاتُونُ وَعَاشُورٌ وَآمِنَةُ وَعَلَى وَلَدَيْ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ وَمَحْمُودٍ وَشَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يُعْطَى مُحَمَّدٌ وَمَحْمُودٌ نَصِيبَ وَلَدٍ ذَكَرٍ مِنْ أَوْلَادِهِ وَعَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِلْوَاقِفِ مِنْ الْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْوَاقِفِ بِالْآبَاءِ فِي جَمِيعِ الْبُطُونِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْوَاقِفِ بِالْآبَاءِ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى الْوَاقِفِ بِالْآبَاءِ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَرَجَتِهِ أَحَدٌ كَانَ لِمُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْوَاقِفِ بِالْآبَاءِ.فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْفِ الْمُشَارِ إلَيْهِ وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى الْوَاقِفِ بِالْآبَاءِ يُعْطَى الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ وَالِدُهُ أَنْ لَوْ كَانَ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ الْوَاقِفُ وَأَوْلَادُهُ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِ وَنَسْلُهُ وَعَقِبُهُ وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى الْوَاقِفِ بِالْآبَاءِ كَانَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ فَإِنْ مَاتُوا عَنْ آخِرِهِمْ وَخَلَتْ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَانَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى جِهَةٍ مُتَّصِلَةٍ ثُمَّ إنَّ الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ آلَ وَانْحَصَرَ جَمِيعُهُ فِي الْحُرْمَةِ أَسْمَاءِ بِنْتِ خَلِيلٍ وَلَدِ الْوَاقِفِ وَتُوُفِّيَتْ وَانْقَرَضَتْ ذُرِّيَّةُ أَوْلَادِ الصُّلْبِ وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ حَسْبَمَا شَرَطَ الْوَاقِفُ وَلِأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ وَلَدٌ وَأَوْلَادُ ابْنٍ وَهُنَاكَ مِنْ أَوْلَادِ بَنَاتِ الْوَاقِفِ مَنْ لَهُ ذُرِّيَّةُ أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْسَبُ إلَى الْوَاقِفِ بِجَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ بِمَا دُونَ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ بِمَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَعَ وُجُودِ أَصْلِهِ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ.وَيُعَلِّلُ ذَلِكَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ أَنَّهُ أَطْلَقَ فِي شَرْطِهِ بَعْدَ انْقِرَاضِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ كَانَ وَقْفًا عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ قَرُبُوا مِنْ الْوَاقِفِ بِالنَّسَبِ أَمْ بَعُدُوا مِنْهُ وَإِنَّ الْوَقْفَ صَارَ عَلَى الرُّءُوسِ قِسْمَةً مُتَحَصِّلَةً فَهَلْ يَقْتَضِي شَرْطُ الْوَاقِفِ ذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ يَتَنَاوَلُ التَّرْتِيبَ بِالدَّرَجَاتِ أَمْ لَا وَهَلْ تَسْتَحِقُّ الدَّرَجَةُ السُّفْلَى مَعَ الْعُلْيَا وَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْفَرْعُ مَعَ وُجُودِ أَصْلِهِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَشْرِيكِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ هَلْ يَسْتَحِقُّ الْقَرِيبُ مِنْهُمْ وَالْبَعِيدُ وَهَلْ يَعُودُ الْوَقْفُ عَلَى ذُرِّيَّةِ أَسْمَاءَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ صَارَ فِي دَرَجَتِهِمْ وَطَبَقَتِهِمْ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَهَلْ إذَا كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ مَنْ هُوَ مَحْجُوبٌ بِأَوْلَادِ الصُّلْبِ هَلْ يَعُودُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْفِ عِنْدَمَا آلَ الْوَقْفُ إلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَدَرَجَةٍ سُفْلَى أَوْ لَا وَهَلْ يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ لِدَرَجَاتٍ وَهَلْ ثُمَّ فِي قَوْلِ الْوَاقِفِ فِي شَرْطِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ أَوْ التَّرْتِيبَ وَمَا مَعْنَى قَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالتَّشْرِيكِ فَهَلْ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ أَوْ يَسْتَحِقُّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَى الْوَاقِفِ دُونَ الْبَعِيدِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي شَرْطُ الْوَاقِفِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي أَنَّ الْوَقْفَ بَعْدَ انْقِرَاضِ مَنْ يُنْسَبُ إلَى الْوَاقِفِ بِالْآبَاءِ يَنْتَقِلُ إلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ إنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا أَوْ أُنَاثًا وَإِلَّا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الْبُطُونِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ طَبَقَةٍ سُفْلَى وَهُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ طَبَقَةٍ أَعْلَى مِنْهَا إلَّا إنْ مَاتَ أَصْلُهُ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ نَصِيبُهُ فَلَمْ يَتَنَاوَلْ لَفْظُ الْوَاقِفِ اسْتِحْقَاقَ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ إلَّا عِنْدَ انْقِرَاضِ جَمِيعِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الْبُطُونِ فَلَيْسَ فِي لَفْظِ الْوَاقِفِ إطْلَاقٌ وَيَتَنَاوَلُ التَّرْتِيبُ تَرْتِيبَ الدَّرَجَاتِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْ دَرَجَةٍ سُفْلَى مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ دَرَجَةٍ عُلْيَا إلَّا مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ نَصِيبُ أَصْلِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْفَرْعُ مَعَ وُجُودِ أَصْلِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ وَقْفُ تَرْتِيبٍ لَا وَقْفُ تَشْرِيك وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِ أَسْمَاءَ إلَى أَقْرَبِ الدَّرَجَاتِ إلَى الْوَاقِفِ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوجَدْ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ إلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ اسْتَحَقَّ جَمِيعَ الْوَقْفِ وَلَا يَسْتَحِقُّ أَوْلَادُ أَسْمَاءَ وَلَا مَنْ فِي دَرَجَتِهِمْ شَيْئًا مِنْهُ إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ جَمِيعِ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُمْ فِي الدَّرَجَةِ نَعَمْ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ بَعْدَ انْتِقَالِ الْوَقْف إلَيْهِمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْ دَرَجَةٍ سُفْلَى مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ دَرَجَةٍ أَعْلَى مِنْهَا كَمَا مَرَّ وَاسْتِحْقَاقُ أَهْلِ الْوَقْفِ بِالدَّرَجَاتِ لَا بِالرُّءُوسِ وَأَهْلُ الدَّرَجَةِ الْوَاحِدَةِ يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ إنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَإِلَّا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.وَثُمَّ فِي قَوْلِ الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ إلَخْ تُفِيدُ التَّرْتِيبَ وَتَمْنَعُ مِنْ التَّشْرِيكِ وَمَعْنَى قَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ أَهْلِ كُلِّ دَرَجَةٍ عَلَى الرُّءُوسِ إنْ تَمَحَّضُوا وَإِلَّا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مَنْ فِي دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ وَهُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ دَرَجَةٍ أَعْلَى مِنْهَا وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ عَادَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ أَوْ نَسْلِهِ أَوْ عَقِبِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ عَادَ نَصِيبُهُ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْفِ وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ يُعْطَى الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ وَالِدُهُ لَوْ كَانَ حَيًّا وَقَدْ عُلِمَ أَنَّا لَا نَقُولُ بِالتَّشْرِيكِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَّا عِنْدَ اتِّحَادِ دَرَجَتِهِمْ كَمَا مَرَّ.(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى مُعَيَّنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ قَبُولِهِمْ وَقَبُولِ وَلِيِّهِمْ هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ قَبْلَ قَبُولِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ قَبُولِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَقَفَ شَخْصٌ عَلَى أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَشَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ أَوْ لِلْأَصْلَحِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَآلَ النَّظَرُ وَالِاسْتِحْقَاقُ لِأَحَدِ أَوْلَادِهِ بِمَوْتِ أَخَوَيْهِ فَأَجَّرَ الْوَقْفَ مُدَّةً وَمَاتَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَعْدَ مَوْتِهِ لِغَيْرِهِ وَكَذَا النَّظَرُ فَلَا نَظَرَ لَهُ عَلَى الْغَيْرِ لِأَنَّ الْوَاقِفَ مَنَعَهُ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ حَالَ نَظَرِ غَيْرِهِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا نِيَابَةَ إذْ الْبَطْنُ الثَّانِي لَا يَتَلَقَّى مِنْ الْأَوَّلِ بَلْ مِنْ الْوَاقِفِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي حَقِّ مَنْ بَعْدَهُ وَلِقَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ مُحَقِّقِ عَصْرِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ إلَّا فِي صُورَةٍ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَجَّرَ إلَخْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ النَّاظِرُ حَاكِمًا أَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْ مُسْتَحِقًّا وَالْوَقْفُ وَقْفُ تَشْرِيك أَوْ تَرْتِيبٍ وَبَقِيَ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ أَوْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَلِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فِيهَا وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ التَّشْرِيكِ وَالتَّرْتِيبِ فِيمَنْ وُجِدَ بَعْدَ مَوْتِ النَّاظِرِ الْمُسْتَحِقِّ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ فِي حَيَاةِ النَّاظِرِ لَا يَسْتَحِقُّ فِي التَّشْرِيكِ بِخِلَافِ التَّرْتِيبِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ لِدُخُولِهَا فِي قَوْلِ الْأَصْحَابِ وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ فَلَيْسَتْ مِنْ مَسْأَلَةِ إجَارَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مَثَلًا لِأَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَشْرِطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِكُلِّ مُسْتَحِقٍّ عَلَى حِصَّتِهِ خَاصَّةً وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَسْأَلَتَنَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ النَّظَرُ فِيهَا لِلْأَرْشَدِ أَوْ لِلْأَصْلَحِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ يَتَنَاوَلُ ثُبُوتَ النَّظَرِ لَهُ حَالَ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ الْوَقْفِ وَحَالَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ فِي بَطْنٍ سَافِلٍ كَالثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ مَنْ هُوَ أَرْشَدُ أَوْ أَصْلَحُ مِنْ أَهْلِ بَطْنٍ عَالٍ كَالْأَوَّلِ ثَبَتَ لَهُ النَّظَرُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنْ الْوَقْفِ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ بَطْنٍ أَعْلَى مِنْهُ فَعُلِمَ أَنَّ وِلَايَةَ مَنْ هُوَ مِنْ الْبَطْنِ الْعَالِي لَمْ يُقَيِّدْهَا الْوَاقِفُ بِحَالِ اسْتِحْقَاقِهِ إذْ لَوْ تُصُوِّرَ أَنْ يَسْتَحِقَّ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ بَطْنٍ أَسْفَلَ مِنْهُ ثَبَتَتْ وِلَايَةُ نَظَرِهِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ السَّافِلِ فَعَدَمُ وِلَايَتِهِ عَلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَ وُجُودِهِ لَا لِعَدَمِ شُمُولِ وِلَايَتِهِ لَهُمْ فَالتَّرْتِيبُ فِي الْبُطُونِ لِاسْتِحْقَاقِ الرِّيعِ لَا لِثُبُوتِ النَّظَرِ.وَقَدْ عُلِمَ جَوَابُ بَقِيَّةِ السُّؤَالِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ إجَارَةَ نَاظِرِ الْوَقْفِ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ النَّظَرَ لِكُلِّ مُسْتَحِقٍّ عَلَى حِصَّتِهِ خَاصَّةً.(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ مَكَانًا عَلَى امْرَأَةٍ تُسَمَّى طُرْفَةَ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهَا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا وَإِنْ سَفَلُوا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَخَلَّفَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِلْمُخَلِّفِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ طُرْفَةُ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهَا إلَى أَوْلَادِهَا قُطْبِ الدِّينِ وَشَمْسِ الدِّينِ وَنَشْوِ الْعُلَمَاءِ وَسِتِّ الْعَبِيدِ ثُمَّ تُوُفِّيَ شَمْسُ الدِّينِ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى بِنْتِهِ فَاطِمَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَ قُطْبُ الدِّينِ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ شَمْسِ الدِّينِ وَأَحْمَدَ وَقَاسِمٍ وَحَنِيفَةَ وَآمِنَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَ شَمْسُ الدِّينِ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى ابْنَتِهِ عَائِشَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ حَنِيفَةُ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهَا إلَى ابْنَتِهَا خَدِيجَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَا أَخٌ وَلَا أُخْتٌ بَلْ لَهَا مِنْ الْأَقَارِبِ مِنْ ذُرِّيَّةِ طُرْفَةَ خَالَاهَا أَحْمَدُ وَقَاسِمٌ الْمَذْكُورَانِ وَعَائِشَةُ بِنْتُ خَالِهَا شَمْسُ الدِّينِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ شَمْسِ الدِّينِ الْأَوَّلُ وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ أُمِّ خَدِيجَةَ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ خَدِيجَةِ إلَى خَالَيْهَا أَحْمَدَ وَقَاسِمٍ فَقَطْ أَمْ إلَيْهِمَا وَإِلَى عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ وَوَاصِلَةَ الْمَذْكُورَاتِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ سِتُّ الْعَبِيدِ وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَا أَخٌ وَلَا أُخْتٌ بَلْ لَهَا ابْنَا أَخِيهَا أَحْمَدَ وَقَاسِمٍ وَبِنْتُ أَخِيهَا هِيَ فَاطِمَةُ وَبِنْتُ أُخْتهَا هِيَ وَاصِلَةُ وَبِنْتُ ابْنِ أَخِيهَا هِيَ عَائِشَةُ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهَا إلَى أَحْمَدَ وَقَاسِمٍ وَفَاطِمَةَ وَعَائِشَةَ وَوَاصِلَةَ أَمْ إلَى بَعْضِهِمْ.ثُمَّ تُوُفِّيَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَمِينُ الدِّينِ وَهُوَ ابْنُ وَاصِلَةَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أَخٌ وَلَا أُخْتٌ.وَإِنَّمَا لَهُ أَوْلَادُ ابْنِ عَمِّ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ وَزَيْنَبُ وَلَدُ الْقَاسِمِ وَجَلَالُ الدِّينِ وَجَلِيلَةُ وَآسِيَةُ وَعُدُولُ أَوْلَادِ الْحَاجِّ أَحْمَدُ وَلَهُ مِنْ الْأَقَارِبِ عَائِشَةُ وَهِيَ بِنْتُ ابْنِ ابْنِ عَمِّ أَبِيهِ وَسَعَادَاتُ بِنْتُ فَاطِمَةَ وَهِيَ بِنْتُ بِنْتِ ابْنِ عَمِّ أَبِيهِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى أَقَارِبِهِ الْمَذْكُورِينَ أَمْ إلَى بَعْضِهِمْ أَمْ إلَى غَيْرِهِمْ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ خَدِيجَةَ إلَى سِتِّ الْعَبِيدِ بِمُفْرَدِهَا إنْ كَانَتْ حَيَّةً حِينَئِذٍ كَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُ السُّؤَالِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهَا.فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ حَيَّةً فَيَنْتَقِلُ إلَى خَالَيْهِمَا أَحْمَدَ وَقَاسِمٍ وَخَالَتِهَا آمِنَةَ إنْ كَانَتْ حَيَّةً وَإِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ شَمْسِ الدِّينِ الْأَوَّلِ وَإِلَى وَاصِلَةَ بِنْتِ نَشْوِ الْعُلَمَاءِ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِعَائِشَةَ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ سِتِّ الْعَبِيدِ إلَى أَحْمَدَ وَقَاسِمٍ وَآمِنَةَ إنْ كَانَتْ حَيَّةً وَإِلَى فَاطِمَةَ وَوَاصِلَةَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِعَائِشَةَ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ أَمِينُ الدِّينِ إلَى آمِنَةَ إنْ كَانَتْ حَيَّةً عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ.وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَيَّةً يَنْتَقِلُ إلَى مُحَمَّدٍ وَزَيْنَبَ وَلَدَيْ قَاسِمٍ وَإِلَى جَلَالِ الدِّينِ وَجَلِيلَةَ وَآسِيَةَ وَعُدُولِ أَوْلَادِ الْحَاجِّ أَحْمَدَ وَإِلَى عَائِشَةَ وَسَعَادَاتٍ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ.
|